قانون الأساس واللائحة الداخلية

قانون الأساس واللائحة الداخلية

تعاريف
يقصد بالتعابير الآتية - حيثما وردت في هذا النظام - ما هو مبين قرين كل منها:
الاتحاد: اتحاد الناشرين العرب.
القانون: القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب.
العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي  كيان يتمتع بعضوية الاتحاد .
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب.
المجلس: مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
الرئيس: رئيس اتحاد الناشرين العرب.
الأمين العام: أمين عام اتحاد الناشرين العرب.
الرئاسة: مقر الرئيس.
الأمانة العامة: مقر الأمين العام.
الكتاب: كل مصنف فكري، علمي أو أدبي أو فني مؤلف أو مترجم، أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
النشر: نشر المحتوى أو إتاحته أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
الناشر: كل شخص طبيعي أو إعتباري يتولى نشر الكتب أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
الكيان : اتحاد، أو نقابة، أو جمعية أو رابطة أو ما في حكمها. وينطبق ما تقدم على أي تجمع لناشرين عرب ليس في دولهم كيانات محلية مهنية في مجال النشر.
تعريف الاتحاد
المادة الأولى: اتحاد الناشرين العرب: ARAB PUBLISHERS'''''''''''''''' ASSOCIATION (APA)
هو اتحاد عربي مهني تخصصي غير ربحى، يتمتع باستقلالية مالية وإدارية  ، تأسس بقرار جامعة الدول  العربية رقم د.ع .(37)  بتاريخ 4/4/1962م .
 «يتكون من الناشرين أعضاء الكيانات المحلية  المهنية، سواء أكانت لاتحادات أم نقابات أم جمعيات أم روابط، أو ما في حكمها، وأيضًا من الناشرين العرب الذين ليس في دولهم كيانات محلية مهنية في مجال النشر.
المادة الثانية: مقر الاتحاد
1. للاتحاد مقران دائمان:
أ- مقر الرئاسة: القاهرة.
ب- مقر الأمانة العامة: بيروت.
2. يلتزم الكيان المحلي بتوفير مقر مستقل بكامل تجهيزاته وأن يضمن حرية الدخول والخروج لأعضاء الاتحاد إلى بلديهما، وفي حالة عجز أي منهما عن الوفاء بالتزاماته فى هذا الشأن،  يجتمع مجلس إدارة الاتحاد ليتخذ القرار المناسب بناء على مذكرة يعرضها الأمين العام.
أهداف الاتحاد
المادة الثالثة: أهداف الاتحاد:
1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر، ووضع القواعد والنظم الكفيلة بترسيخ مفاهيمها وزيادة احترامها، ودعم رسالتها الثقافية والعلمية والاقتصادية.
2- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك، وتوطيد العلاقات بين الناشرين العرب واتحاداتهم بما يعود بالخير على الثقافة العربية ومهنة النشر، وتيسير الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب وتنمية الوعي الثقافي في الداخل والخارج، وعقد كل ما يلزم من مؤتمرات وإقامة ندوات ودورات تدريبية.
3- توطيد الصلة بالمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية فى مجال مهنة النشر الورقي والالكتروني وصناعة الكتاب والملكية الفكرية.
4- الحرص على القيم الأساسية للثقافة والحضارة العربية وحمايتها من جميع محاولات الدس والتضليل والاختراق.
5- رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم وحقهم فى حرية النشر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك، والتصدي بكل قوة لأي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على زيادة الوعي في ضمير المجتمعات العربية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وتجريم الاعتداء عليها.
6- العمل مع الجامعة العربية، والمؤسسات الرسمية المعنية على توحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التأليف، ونشر الكتاب العربي وتداوله، في جميع البلدان العربية.
7- ترقية صناعة الكتاب، ورفع مستواه وبيان المواصفات الضرورية للكتاب الأمثل من حيث المضمون وأساليب الفهرسة من جهة، ومن حيث الإخراج والتصميم، والطباعة والتجليد من جهة أخرى، وتقديم الجوائز للمبدعين.
8- تذليل الصعاب التي تواجه الكتاب العربي وتحد من تداوله بين الأقطار العربية، والعمل على إعفاء الكتاب من قيود الرقابة والتصدير، والرسوم الجمركية وغيرها، وتخفيض أجور نقله بالبريد والشحن.
9- التشجيع على القراءة، وإشاعة روح المطالعة والإقبال على الكتاب، بوصفه حاجة ثقافية ضرورية .
10- تكثيف برامج التعريف بالكتاب بوسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية، وتدعيم دوريات التعريف بالكتب وتشجيعها، وإصدار مجلة لمتابعة نشاطات النشر وترشيدها.
11- إنشاء إدارة متخصصة لتسجيل الكتب (Bibliography) تقوم بتقديم المعلومات اللازمة عن حركة الكتاب، وتاريخ صدوره، وملكية حقوق تأليفه وعدد نسخه المتداولة، كخطوة مهمة في حفظ الإبداع، ومنع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
12- العمل على استصدار قوانين رادعة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المبدعين، من المؤلفين والناشرين العرب، وحث الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية المستهدفة حماية هذه الحقوق، وتقديم المشورة القانونية للأعضاء.
13- التواصل مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الكتاب ومهنة النشر بجميع مراحلها من أجل حل المشكلات التي تواجه عملية النشر والناشرين.
14- العمل على توثيق عُرى التعاون بين المؤلف والناشر بما يضمن حقوق الطرفين، وإيجاد صيغ قانونية لعقود نموذجية تحفظ هذه الحقوق وتصونها، وتدعم الثقة الضرورية بين المؤلفين والناشرين.
15- تنسيق دورات المعارض العربية للكتاب، والعمل على تنظيم مواعيدها وتحسين شروط مشاركة الناشرين فيها، وتوفير الاحترام والتسهيلات والخدمات اللازمة لهم، كي يتمكنوا من أداء دورهم الأساسي في إنجاح هذه المعارض، واغتنام فرصة لقاء الناشرين فيها لإقامة الندوات الخاصة بمعالجة مشكلات النشر على هامش المعارض، وذلك بالتعاون مع منظميها.
16- توفير فرص المشاركة الجماعية والحضور العربي في معارض الكتاب الدولية، وتمثيل الناشرين العرب في جميع الملتقيات الدولية الخاصة بشؤون النشر، لتأكيد وجود الكتاب العربي والناشر العربي على الصعيد العالمي.
17- وضع الأسس الكفيلة بتنشيط وتيسير سبل ترويج الكتاب العربي.
18- عمل قاعدة بيانات عن الإصدارات والموزعين والمكتبات والمعارض، وإتاحتها للأعضاء، وكذلك عن الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإبداع، بعد التحقق من صحة البيانات وتوثيقها.
19- السعي لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تطرح مبادرات لتشجيع القراءة، والنهوض بصناعة النشر من خلال الشراكة معها.
20- العمل مع جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها المتخصصة في تطبيق اتفاقية تيسير انتقال الإنتاج الثقافي داخل الأقطار العربية أو خارجها الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مع توحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية.
21- إنشاء قاعدة بيانات عن صناعة النشر في العالم العربي (عدد الناشرين والمؤلفين والموزعين والمطابع والمكتبات) وعدد العناوين الصادرة سنويًا.
 22- التعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات كافة في الوطن العربي المنوط بها حماية الملكية الفكرية ونشر الوعي لدى المواطن العربي باحترامها.
23- مقاومة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والوقوف ضد كافة أشكال التعاون معه.
شروط العضوية
المادة الرابعة:
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد ممن يتم قبولهم بقرار من مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب الذين تتوافر فيهم شروط العضوية أدناه.
المادة الخامسة: شروط العضوية في اتحاد الناشرين العرب:
1.    يشترط في الكيان المحلي الذي يتقدم بطلب انضمامه إلى اتحاد الناشرين العرب، أن يكون مشكلاً حسب نظام معترف به في بلده، وغير متعارض مع أهداف اتحاد الناشرين العرب، وأن يسدد التزاماته المالية كل دورة لاستمرار عضويته في مجلس الادارة  وأن يتابع جمع وتسديد اشتراكات أعضائه في اتحاد الناشرين العرب، وأن يتعهد بالالتزام بنظام الاتحاد وقراراته.
2.    أن يكون عضواً في كيانه المحلي، وأن يوقّع على ميثاق الشرف ويتعهد بالالتزام به ويكون حسن السيرة والسمعة المهنية بين زملائه محلياً وعربياً ، ولم يصدر في حقه حكم واجب النفاذ في جناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف أو الإعتبار . وتعد كذلك الأحكام الصادرة في جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وأن يرفق بطلبه رسوم الانتساب والاشتراك ويكون قد أصدر خمسة وعشرون عنواناً على الأقل.
3.    إذا كان  الناشر من دولة لم يتكوّن كيانها  المحلي أن تتم تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، و أن يوقع على ميثاق الشرف بما يفيد تهده بالالتزام به، و أن يكون حسن السيرة والسمعة المهنية بين زملائه محلياً وعربياً و أن يرفق بطلبه رسوم الانتساب والاشتراك.
4.    أن يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.
5.    لمجلس الإدارة أن يصدر، بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين قراراً مسبباً، بشطب او بتجميد عضوية العضو،  للمدة التي يراها مناسبة وفقاً للائحة الداخلية، في الحالات الآتية:
أ- الامتناع عن تسديد التزاماته المالية المستحقة للاتحاد لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وذلك بعد إخطاره، بأية وسيلة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار بتجميد عضويته.
ب- فقد شرطاً من شروط العضوية .
ج- ثبوت مخالفته القانون الأساس للاتحاد، أو عمل ضد أهدافه، أو انحرف عن غاياته، أو أساء إلى سمعته، أو أضر به مادياً أو معنوياً، أو لم يلتزم بقراراته ، وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التأديب التي يشكلها مجلس الإدارة خصيصاً لهذه الغاية، وتتوافر فيه كل الضمانات اللازمة لتحقيق دفاع العضو عن نفسه حيال ما يوجه إليه من إتهامات.
6.    للمتضرر من قرار الشطب أو التجميد أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الأمانة العامة إلى لجنة التظلم التي يشكلها مجلس الإدارة من غير أعضاء لجنة التأديب.
7.    يزول قرار التجميد بقرار لجنة التظلم بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
هيئات الاتحاد
المادة السادسة: يتكون اتحاد الناشرين العرب من الهيئتين الآتيتين:
أ- الجمعية العمومية.
ب- مجلس الإدارة.
المادة السابعة: الجمعية العمومية
1.    الجمعية العمومية : الهيئة العليا في الاتحاد، ويعد عضواً فيها كل من يتمتع بعضوية الاتحاد.
2.    يشترط في العضو لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعالياتها أن تكون عضويته مستمرة وأن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
3.    يلتزم كل اتحاد من الاتحادات المحلية أن يرسل للأمانة العامة كشفاً بأعضائه المنضمين للاتحاد، ممن سددوا التزاماتهم المالية للإتحاد، مصحوبا بالقيمة المالية لهذه الالتزامات، على أن يصل الكشف قبل شهرين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتعد الأمانة العامة للاتحاد كشفاً نهائيا طبقاً للنظام الداخلي بأعضاء الجمعية العمومية.
المادة الثامنة: تختص الجمعية العمومية بالأمور الآتية:
1.    تحديد السياسة العامة للاتحاد.
2.    اعتماد برنامج عمل الاتحاد، أو تعديله.
3.    إقرار الميزانية وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية.
4.    إقرار النظم الداخلية والمالية للاتحاد.
5.    مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله وإقراره، ومحاسبة المجلس عن أدائه.
6.    انتخاب عدد مماثل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الاتحادات المحلية، كل ثلاث سنوات.
7.    النظر في اية مواضيع أخرى ترى الجمعية العمومية مناقشتها على أن تدرج في جدول الاعمال. بموجب طلب موقع – كحد أدنى- من عشرة من أعضاء الجمعية العمومية المسددين التزاماتهم وذلك قبل ما لا يقل عن اسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة التاسعة: تنعقد الجمعية العمومية دورياً كل ثلاث سنوات في أي دولة عربية، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع استثنائي إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة العاشرة:
1.    يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، بأمانة سر الأمين العام.
2.    تصح اجتماعات الجمعية العمومية قانوناً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المسددين اشتراكاتهم، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، ويصح الاجتماع الثاني بأي عدد.
3.     تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فيما عدا  القرارات التي تتعلق بتعديل القانون الأساس أو النظام الداخلي أو اللائحة المالية حيث تصدر بأغلبية ثلثي الحاضرين.
المادة الحادية عشرة: مجلس الإدارة:
يختص مجلس الإدارة بممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1.    تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2.    انتخاب رئيس الاتحاد ونائبيه والأمين العام ومساعدي الأمين العام وأمين الصندوق ورؤساء اللجان كل ثلاث سنوات، ولا يجوز لكل من الرئيس أو الأمين العام شغل المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين. ويشترط في الرئيس والامين العام أن يكون قد شغلا منصباً قيادياً في الكيان المحلي لهما.
3.     إدارة شؤون الاتحاد.
 و للمجلس الحق في تشكيل مكتب تنفيذي من الرئيس، ونوابه، والأمين العام، ومساعديه، وأمين الصندوق لإدارة شؤون الاتحاد ومتابعة تنفيذ القرارات .
 ويرأس المجلس رئيس الاتحاد و حال غيابه يكلف الرئيس أحد نوابه بهذه المهمة.
4.    تشكيل لجان الاتحاد.
5.    إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
6.    اقتراح تعديل النظام الأساس للاتحاد، والأنظمة الداخلية.
7.    النظر في الميزانية والحساب الختامي للاتحاد وإقرارهما.
8.    اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول عضوية أعضاء جدد للاتحاد.
9. قبول التبرعات والهبات، وإقرار وسائل تنمية أموال الاتحاد واستثمارها.
10. وضع نظام وشروط لمشاركة الناشرين في المعارض العربية والدولية للكتاب.
11. تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للأعضاء، فيما يتعلق بالاتحادات المحلية أو الناشرين.
12. تعيين مدقق للحسابات ومستشار قانونى.
المادة الثانية عشرة:
1.    يتألف مجلس الإدارة من ممثل عن كل كيان محلي من الاتحادات المنضمة إلى عضويته ومن عدد مساو لهم تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، على أن يراعى أن لا يكون لأي دولة عربية أكثر من ثلاثة ممثلين في المجلس ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إضافة أعضاء مراقبين من دول غير ممثلة فيه.
2.    تنتهى عضوية المراقب عن دولة غير ممثلة في الاتحاد تلقائياً عند تشكيل كيان محلي في هذه الدولة وتسمية ممثل لها في مجلس الإدارة على أن يتم انتخاب عضو مقابل العضو المعين فى الدورة التالية.
3.    يبلغ كل كيان محلي الأمانة العامة باسم ممثله في مجلس الإدارة قبل شهر من موعد الجمعية العمومية، على أن يكون مسدداً التزاماته المالية وتعلن الأمانة العامة أسماء ممثلي الاتحادات، وعددهم قبل بدء الانتخابات للنصف الآخر في الجمعية العمومية.
4.    يحق للكيان المحلي تبديل ممثله في مجلس إدارة الاتحاد، ولا يعتبر المنصب الذى كان يشغله العضو السابق داخل المجلس حقاً مكتسباً للعضو الجديد.
المادة الثالثة عشرة: يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول خلال أربع وعشرين ساعة عقب الانتهاء من الانتخابات في الجمعية العمومية، وينتخب الرئيس والأمين العام ونائبى الرئيس ومساعدي الأمين العام وأمين الصندوق ورؤساء اللجان  في أول جلسة للمجلس.
المادة الرابعة عشرة: ينعقد مجلس الإدارة في أي مكان يحدده المجلس، بصفة دورية مرتين كل عام على الأقل. ويجوز بطلب من الرئيس أو من أغلبية الاعضاء المطلقة أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة، ويرسل جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي إلى أعضائه،  وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجل الجلسة لمدة  لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة و بعدها يصح الاجتماع بحضور ثلث عدد أعضاء المجلس.
المادة الخامسة عشرة: رئاسة الاتحاد:    
رئيس المجلس هو ممثل اتحاد الناشرين لدى الجهات الأخرى، الناطق باسمه، ويقوم بمهامه حسب النظام الداخلي للاتحاد، وينوب عنه أحد نائبيه حال غيابه أو عدم تمكنه من القيام بأعماله لأي سبب كان، وله أن يفوض أيا من نائبيه فى مباشرة أي من صلاحياته.
المادة السادسة عشرة: تختص الأمانة العامة للاتحاد بالآتي:
1.    تتولى مهام الاتصال بين المجلس ولجان الاتحاد وجميع الاتحادات المحلية والأعضاء الذين ليس لهم اتحاد محلي.
2.    متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد.
3.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله.
4.    تلقى وبحث طلبات الانضمام للاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة.
5.    اقتراح اجتماعات المؤتمرات والندوات واللجان والموضوعات المُزمع بحثها وعقد الدورات وغير ذلك مما يحقق أهداف الاتحاد.
6.    اقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وما يمكن أن يطرأ عليها  من تعديلات.
7.    تنظيم اشتراك الاتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بأغراضه.
8.    حفظ وتنظيم سجلات الاتحاد ومحفوظاته بالوسائل المتاحة.
المادة السابعة عشرة: أمانة الصندوق:
تشرف أمانة الصندوق على إدارة الشؤون المالية للاتحاد وفقاً للنظام المالي.
مالية الاتحاد
المادة الثامنة عشرة: تتألف مالية الاتحاد من المصادر الآتية:
1.    رسوم الانتساب والاشتراك.
2.    التبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
3.    ريع موجودات الاتحاد.
4.    أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة.
أحكام عامة
المادة التاسعة عشرة: يحل الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية وبأغلبية ثلثى الأعضاء المسددين التزاماتهم المالية، وعند حل الاتحاد، تقسم أموال الاتحاد وموجوداته على الأعضاء كل حسب نسبة اشتراكاتهم، وفي حالة وجود عقارات وأموال منقولة تشكل لجنة تشرف على التصفية لتقسيم  صافي الإيرادات على الأعضاء حسب نسب اشتراكاتهم.
المادة العشرون: في حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأسباب قاهرة تمدد ولاية المجلس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتمدد لمدة، أو مدد مماثلة، إذا ظلت هذه الأسباب  قائمة.
المادة الحادية والعشرون: يجوز تشكيل قطاعات أو ملتقيات تخصصية للناشرين بقرار من مجلس الإدارة، وتصدر اللوائح الداخلية لهذه القطاعات أو الملتقيات وآلية انتخاب لجنة إدارة كل قطاع أو ملتقى بقرار من مجلس الإدارة. ويكون رؤساء قطاعات النشر أو الملتقيات المختلفة في حكم الأعضاء المراقبين في مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون: يضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الأساس والنظام الداخلي ولوائح الأنظمة للجان، لضمان حسن سير العمل في الاتحاد، شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القانون الأساس والنظام الداخلي.
المادة الثالثة والعشرون: يعمل بتعديلات القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب من تاريخ إقرارها من الجمعية العمومية.

---------------------------------------------------------------------------------------

النظام الداخلى
معدل في اجتماع الجمعية العمومية 31 يناير سنة 2018م
الباب الأول

تعاريف
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها:
الاتحاد: اتحاد الناشرين العرب.
القانون: القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب.
العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري منتسب للاتحاد وتنطبق عليه شروط العضوية المبينة في هذا النظام.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
الرئيس: رئيس اتحاد الناشرين العرب.
الأمين العام: أمين عام اتحاد الناشرين العرب.
الرئاسة: مقر الرئيس.
الأمانة العامة: مقر الأمين العام.
عضو مراقب: يعينه مجلس إدارة الاتحاد.
عضو مؤازر: الاعضاء العاملين في قطاع النشر و لا تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة .
عضو شرفي: عضوية فخرية  تمنح بقرار من مجلس الادارة
عضو مراقب: عضو ليس له حق التصويت في مجلس ادارة اتحاد الناشرين العرب
الكتاب: كل مصنف فكري، علمي أو أدبي أو فني مؤلف أو مترجم، أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
النشر: نشر المحتوى أو إتاحته أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
الناشر: كل شخص طبيعي أو إعتباري يتولى نشر الكتب أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط الإتاحة.
الكيان : كيانات محليه مهنية، سواء كانت اتحادات ام نقابات أم جمعيات أم روابط أو ما في حكمها وايضا  الناشرين العرب الذين ليس في دولهم كيانات محليه مهنية في مجال النشر.
الباب الثاني
أهداف الاتحاد
المادة 2- يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون الأساس.
المادة 3- يتمتع الاتحاد بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله:
1-    تمثيل الناشرين في المؤتمرات والمعارض العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربياً ودولياً، وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض وله حق الإنضمام إلى أعضائه في خصومة قضائية.
2-    إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصناعة النشر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
3-    تملك العقارات والمنقولات وإدارتها واســــتثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.
الباب الثالث
العـضوية
المادة 4- فئات العضوية:
تنقسم العضوية في الاتحاد إلى الفئات الآتية:
1-    العضوية العــــاملة.
2-    العضوية المؤازرة.
3-    عضوية الشـــرف.
المادة 5- تحدد رسوم الانتساب للاتحاد والاشتراكات السنوية لكل فئة من فئات العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
العضوية العاملة
أولاً: عضوية الاتحادات والنقابات والجمعيات والروابط المحلية
المادة 6- لكل كيان محلي، في أي دولة عربية، منظم وفقاً للقوانين النافذة في دولته، أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته بالانضمام إلى عضوية الاتحاد، ويقبل كعضو بموافقة المجلس وذلك شريطة ألا تتعارض أهدافه مع أهداف الاتحاد، وأن يتعهد بالالتزام بنظام الاتحاد وقراراته، وأن يثابر على تسديد اشتراكه ومتابعة تسديد اشتراكات أعضائه في الاتحاد.
المادة 7- يتقدم الكيان المحلي بطلب عضوية إلى الاتحاد وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة ويقره مجلس الإدارة، مبيناً فيه تاريخ التأسيس وعدد الأعضاء وغير ذلك من المعلومات الضرورية، مشفوعاً بنسخة من النظام الأساس للكيان المحلي واللائحة الداخلية له، وترفق مع الطلب رسوم الانضمام.
المادة 8- تعرض الأمانة العامة طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ويجوز عرضه على أعضاء المجلس بأية وسيلة يقرها مجلس الإدارة لأخذ الرأي بشأن القبول المبدئي على أن يثبت ذلك رسمياً في أول اجتماع له، وتقبل عضوية أي كيان محلي جديد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 9-  مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون الأساس حال قبول العضوية، يحدد الكيان المحلي اسم ممثله في مجلس الإدارة على أن يكون عضواً في اتحاد الناشرين، ويبلغه إلى الأمانة العامة للإتحاد .وفي حال وجود أكثر من كيان محلي في الدولة، يكون التمثيل في مجلس إدارة الاتحاد بالإتفاق بينهما، أو بالنظر إلى من له عدد أكثر من الأعضاء، وإلا تقبل عضوية الأقدم منهما، ويبقى التمثيل إلى نهاية دورة مجلس إدارة الاتحاد.  وفي كل الأحوال يعتمد لقبول ممثل لأكثر من كيان على مجموع عدد الأعضاء للدولة الواحدة.
و يقرر مجلس الادارة بقرار مسبب قبول أكثر من كيان عن الدولة الواحدة ، بحد أقصى كيانين .
المادة 10-
 أ- يبت مجلس الإدارة بالطلب في أول اجتماع له، وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللاً، ويبلغ قرار المجلس إلى طالب العضوية على عنوانه خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- في حال رفض الطلب، يحق لطالب العضوية التظلم أمام لجنة التظلم ويبلغ خلال ثلاثة شهور بالقبول أو الرفض وله الحق عند رفض طلبه الطعن أمام الجمعية العمومية، وفي حال رفض الطلب نهائياً ترد الرسوم المسددة له.
ج- يحق لمن تقرر رفض طلبه بقرار من مجلس الادارة أن يتقدم إلى مجلس الادارة بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب الرفض.
المادة 11- فى حال تأخر الكيان المحلي عن سداد اشتراكه عن الدورة تجمد عضويته فى مجلس الإدارة ويعتبر ممثله عضواً مراقباً .
ثانياً: عضوية الناشرين أعضاء الاتحادات العربية
المادة 12- يحق لكل عضو في أي كيان محلي مهني، أن يكون عضواً في اتحاد الناشرين العرب.
المادة 13- يشترط لقبول عضوية الناشر ، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، أن يوقّع على ميثاق الشرف ويتعهد بالالتزام به ويكون حسن السيرة والسمعة المهنية بين زملائه محلياً وعربياً.
المادة 14- يتقدم طالب العضوية بطلب عن طريق إدارة الكيان المحلي أو مباشرة إلى الأمانة العامة حيث لا يوجد كيان محلي وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة، ويقره مجلس الإدارة، مرفقاً بالأوراق التي تثبت تحقيقه لشروط العضوية المشار إليها أعلاه، وترفق مع الطلب رسوم العضوية، ويشترط في طالب العضوية أن يكون  قد أصدر خمس وعشرين عنواناً على الأقل.
المادة 15-
أ‌-    تبحث الأمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس الإدارة الذي يبت بالطلب في أول اجتماع له، و يجوز عرضه على أعضاء المجلس بأية وسيلة يقرها مجلس الادارة ، ويبلغ قرار المجلس من الأمانة العامة  إلى العضو ولكيانه المحلي، إن وجد.
ب- في حال الرفض ترد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.
ج- يحق لمن يرفض طلبه ان يتقدم بالطعن الى لجنة التظلم حسب الأصول المتبعة، كما يحق له التقدم بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب الرفض.
المادة 16-  يشترط لاستمرار عضوية الناشر أن  يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.
المادة 17- للعضو العامل أن يطلب إصدار بطاقات خاصة بالاتحاد لعماله الأساسيين، بما لا يجاوز خمسة،  بغية الاستفادة من امتيازات العضوية العاملة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس الإدارة.
ثالثاً: عضوية الناشرين في الدول التي لا يوجد فيها كيانات محلية
المادة 18- يشترط لقبول عضوية الناشر، إذا كان من دولة لم يتكون فيها كيان محلي، أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سنة، وأن تتم تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وأن يوقّع على ميثاق الشرف بما يفيد الالتزام به وأن يكون حسن السيرة والسمعة بين زملائه محلياً وعربياً وأن يكون  قد أصدر خمسة وعشرين عنواناً على الأقل.
المادة 19- يتقدم الناشر بطلبه إلى الأمانة العامة، وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة، ويقره مجلس الإدارة، مرفقاً بالمستندات التي تثبت استيفائه لشروط العضوية المشار إليها أعلاه، وترفق مع الطلب رسوم العضوية.                   
المادة 20:
أ- تبحث الأمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس الإدارة  ويجوز عرضه على اعضاء المجلس بأي وسيلة اتصال يحددها المجلس والذي يبت بالطلب في أول اجتماع له، ويبلغ قرار المجلس من الأمانة العامة إلى طالب العضوية عبر أية وسيلة اتصال يحددها مجلس الإدارة إلى عنوانه خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- في حال الرفض ترد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.
ج- يحق لمن تقرر رفض طلبه ان يتقدم بالطعن إلى لجنة التظلم حسب الأصول المتبعة، كما يحق له التقدم بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب الرفض.
المادة 21- يشترط لاستمرار عضوية الناشر سنوياً أن يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.
العضوية المؤازرة
المادة 22- تمنح العضوية المؤازرة للعاملين في قطاع النشر الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة الانضمام إلى الاتحاد بصفة أعضاء مؤازرين، ويقتصر ذلك على الناشرين من غير الدول العربية ، أيا كانت جنسياتهم.
كما يجوز للناشرين والكيانات غير العربية، الانضمام لاتحاد الناشرين العرب كأعضاء مؤازرين.
المادة 23- تقدم طلبات العضوية مباشرة إلى الأمانة العامة ويتم اتباع الإجراءات المنصوص عنها في المواد 14 و 15 من هذا النظام بما في ذلك رسوم العضوية.
المادة 24- للعضو المؤازر حق المشاركة في جميع فعاليات الاتحاد، وله حق الاستفادة من جميع مزايا العضوية العاملة باستثناء التصويت والترشيح.
المادة 25- للعضو المؤازر أن يطلب إصدار بطاقات خاصة بالاتحاد لموظفيه الأساسيين بغية الاستفادة من امتيازات العضوية المؤازرة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس الإدارة، وبحد أقصى بطاقتان.
عضوية الشرف
المادة 26- تمنح العضوية الفخرية في اتحاد الناشرين العرب بقرار من مجلس الإدارة، للأشخاص والجهات والهيئات والمؤسسات الثقافية والإعلامية، العربية والدولية ذات الصلة بنشاط الاتحاد وأهدافه، ممن قدموا خدمات جليلة - مادية أو معنوية - للاتحاد أو أسهموا في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق أهدافه ونشاطاته.
 المادة 27- لمجلس الإدارة أن يدعو أعضاء الشرف إلى المشاركة في بعض أنشطة وفعاليات الاتحاد
عضوية المراقب 
المادة 28- تكتسب عضوية المراقب في مجلس الادارة بفقدانه الحق في عضوية المجلس وفق حكم المادة 11 أو وفق شروط يقررها مجلس الادارة لممثلي قطاعات منبثقة عن الاتحاد. ولا يحق للعضو المراقب التصويت.
حقوق وامتيازات العضوية
المادة 29- حقوق وامتيازات العضوية العاملة:
1- يعتبر جميع أعضاء الاتحاد متساويين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام القانون والنظام.
2- لأعضاء الاتحاد حق الانتفاع من مرافقه وخدماته والتسهيلات التي يقدمها.
3- لكل عضو عامل مسدد اشتراكه حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد والتصويت على قراراتها ولكل عضو صوت واحد.
4- للعضو العامل المسدد اشتراكه أن يمارس حق الترشح والانتخاب لعضوية المجلس، وله الالتحاق بلجان الاتحاد والمشاركة في انشطتها.
5- للعضو المؤازر أو الشرفي له حق الانضمام إلى لجان الاتحاد والمشاركة في أنشطتها.
 المادة 30- يزود كل عضو في الاتحاد ببطاقة عضوية وفق فئة عضويته ووفق النظام الداخلي، عليها صورته، وفق النموذج الذي يقرره مجلس الإدارة، وتعتبر البطاقة شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير، ويتمتع حاملها بكل حقوق الأعضاء الآخرين من فئته والتزاماتهم.
المادة 31- التزامات الأعضاء:
يلتزم كل عضو بأهداف الاتحاد عامةً والعمل على تحقيقها ونشرها بأفضل الوسائل، ويلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
1- التحلي بالأخلاق الحميدة باعتباره عنصراً في التوجيه الثقافي والإسهام في رفع مستوى مهنة النشر في الوطن العربي.
2- احترام الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية نشرا وتوزيعا وتأليفا والالتزام بميثاق الشرف.
3- تسديد مديونيته للاتحاد من رسوم في المواعيد المحددة لذلك.
4- عدم الإساءة إلى الاتحاد أو أحد أعضائه بالقول أو بالفعل وعدم التحدث باسم الاتحاد ما لم يكن مكلفاً بذلك ومفوضاً من قبل المجلس بموجب كتاب رسمي منه.      
5- مراعاة الأنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدر عن الاتحاد، وما قد يكلفه به من مهام.                                                 
المادة 32- تجميد العضوية:
1- لمجلس الإدارة أن يصادق بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين على توصية لجنة التأديب بقرارها معللاً بتجميد عضوية أي عضو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة توصية لجنة التأديب، في أول اجتماع للمجلس أو بالبريد الالكتروني، للمدة التي يراها مناسبة، في الحالات الآتية:
أ- الامتناع عن تسديد التزاماته المالية المستحقة للاتحاد لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وذلك بعد إخطاره على عنوانه مباشرة او عبر الكيان المحلي الذي ينتمي إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار بتجميد عضويته.
ب- صدور حكم قضائي ضده، واجب النفاذ بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف أو الاعتبار، ويعد كذلك جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
ج- خالف القانون الأساس للاتحاد أو عمل ضد أهدافه أو انحرف عن غاياته أو أساء إلى سمعته أو أضر به مادياً أو معنوياً أو لم يلتزم بقراراته أو بميثاق الشرف، وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التأديب.
2- للمتضرر من قرار التجميد أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار مباشرة أو بواسطة الكيان المحلي، إلى لجنة التظلم.
3- يزول مفعول قرار التجميد بزوال أسبابه، أو بصدور قرار من لجنة التظلم بعد التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة.
المادة 33- إسقاط العضوية:
1- لمجلس الإدارة أن يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين قراراً معللاً بشطب العضوية في حالات تكرار تجميد العضوية لمرتين أو أكثر أو لارتكاب العضو مخالفة جسيمة تستوجب إسقاط عضويته وذلك بعد إدانته بقرار المجلس فى ضوء التوصية الصادرة من لجنة التأديب أو اللجنة العربية للملكية الفكرية، ويعود تقدير مدى جسامة المخالفة إلى مجلس الإدارة، وللمتضرر من قرار الشطب أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الكيان المحلي إلى لجنة التظلم.
2- تنقل صفة العضوية في حالة الوفاة الى الورثة وتزول صفة العضوية عند انقضاء الشخص الاعتباري إذا كان الناشر شخصاً اعتبارياً، كما تزول في حال فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يترتب على الاتحاد أي آثار مالية بعد فقدان العضوية.
3- لا تسقط حقوق الاتحاد المالية المترتبة بذمة العضو الذي فقد عضويته لأي سبب من الأسباب.
4- يجوز لمن فقد عضويته، طلب إعادة القيد مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المستحقة على طلب تسجيله من جديد ، فضلاً عما عسى أن يكون مديناً به من مستحقات سابقة.
المادة 34- لجنة التأديب:
1- تشكل  لجنة تأديب فى الاتحاد عند الاقتضاء بقرار من مجلس الإدارة وفق الآتي:
- الرئيس او أحد نائبي الرئيس    رئيساً
- الأمين العام أو أحد مساعديه     عضواً
- مستشار قانوني للاتحاد      عضواً ومقرراً
- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من ذوي الخبرة يسميهم المجلس دورياً.            
2- يعرض رئيس الاتحاد على أعضاء مجلس الإدارة المخالفات التي يرتكبها أعضاء الاتحاد لاتخاذ قرارًا بموافقة ثلثي الأعضاء لعرضها على لجنة التأديب في أول اجتماع لمجلس الإدارة أو عبر البريد الإلكتروني وأيضًا تشكيل لجنة التأديب ليصدر به قرار من مجلس الإدارة.
3- تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الاتحاد ورفع التوصيات بقراراتها المناسبة إلى مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين  يوما من تاريخ قرار مجلس الإدارة بالإحالة إلى مجلس التأديب وتكون مداولاتها سرية.
4- يمكن للمشتكي عليه المثول أمام لجنة التاديب في بعض الحالات للدفاع عن نفسه.
5- تكون اجتماعات لجنة التأديب قانونية بحضور غالبية الأعضاء أو بتواصلهم عبر وسائل الاتصالات المتاحة والتى يقرها مجلس الإدارة، وتتخذ القرارات المعللة فيها بموافقة الأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6- تحال قرارات اللجنة إلى مجلس الادارة للمصادقة عليها.
المادة 35- لجنة التظلم:
1- يتم تشكيل لجنة التظلم فى الاتحاد عند الاقتضاء بقرار من مجلس الإدارة وفق الآتي:
- رئيس مجلس الادارة  أو أحد نائبي الرئيس     رئيساً
- الأمين العام أو أحد مساعديه    عضواً
- المستشار القانوني للاتحاد    عضواً ومقرراً
- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من ذوي الخبرة يسميهم المجلس دورياً.                    
2- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التظلم ولجنة التأديب، وإذا كان أحد أعضاء لجنة التظلم عضواً سابقاً في لجنة التأديب التي نظرت في مخالفة ارتكبها أحد الأعضاء، فيتعين على رئيس لجنة التظلم الطلب إلى مجلس الإدارة تسمية أحد أعضاء مجلس الإدارة مؤقتاً لحين البت في التظلم المقدم من هذا العضو بالذات.
3- تختص لجنة التظلم بالنظر في التظلمات التي يقدمها أعضاء الاتحاد على قرارات المجلس في أي عقوبة يقررها مثل تجميد العضوية أو الشطب أو عدم قبول العضوية أو المنع من الاشتراك في المعارض و ذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم العضو المتظلم.
4- لمجلس الإدارة أن يصادق بأغلبية الأعضاء الحاضرين على توصية لجنة التظلم بقرارها معللاً بقبول التظلم وإلغاء العقوبة أو رفض التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة توصية لجنة التظلم للمجلس في أول اجتماع لمجلس الإدارة أو بالبريد الإلكتروني.
5- يجوز للمشتكي عليه المثول أمام لجنة التظلم للدفاع عن نفسه.
6- تصح قانوناً  اجتماعات لجنة التظلم بحضور أغلبية الأعضاء أو بتواصلهم عبر وسائل الاتصالات المتاحة والتى يقرها مجلس الإدارة، وتتخذ القرارات المعللة فيها بموافقة الأغلبية المطلقة ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
7- تحال قرارات اللجنة إلى مجلس الادارة ، ولا يترتب ثمة أثر إلا بعد تصديقه عليها .
الباب الرابع
هيئات الاتحاد وصلاحياتها
المادة 36- يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:
1-الجمعية العمومية.
2-مجلس الإدارة.
المادة 37- الجمعية العمومية:
1- الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الاتحاد، وتتكون من جميع الأعضاء العاملين المسجلين في جداول الاتحاد ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المسددين لالتزاماتهم المالية والاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
2- يشترط في العضو العامل لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعالياتها أن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
3- يلتزم كل كيان محلي من الأعضاء بأن يرسل للأمانة العامة كشفاً بأعضائه المنضمين للاتحاد، ممن سددوا التزاماتهم المالية للاتحاد، مصحوباً بالقيمة المالية لهذه الالتزامات، على أن يصل الكشف قبل شهرين من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
 4- تعد الأمانة العامة كشفاً بأسماء الناشرين الأفراد الأعضاء في الاتحاد في الدول التي ليس فيها كيان محلي أو لم تنضم كياناتها بعد. 
5- تنظم الأمانة العامة للاتحاد كشفاً نهائياً بأعضاء الجمعية العمومية، يعتمده مجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية، ويجوز اعتماده من مجلس الإدارة باستخدام وسيلة الاتصال التى يقرها مجلس الإدارة.
المادة 38- تنعقد الجمعية العمومية دورياً كل ثلاث سنوات في أي دولة عربية، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.
المادة 39 – ترسل الدعوة إلى حضور الاجتماع العادى للجمعية العمومية من قبل الرئاسة بعد مصادقة مجلس الإدارة فى موعد لا يقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.   
المادة 40- يرفق بالدعوة للجمعية العمومية جدول الأعمال الذي يقره مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس النظر في اي مواضيع أخرى ترى الجمعية العمومية مناقشتها على أن تسجل في جدول الاعمال ، بموجب طلب موقع من عشرة أعضاء بالجمعية العمومية المسددين التزاماتهم وذلك قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة 41-  يدعو مجلس الإدارة، بناءً على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية، لجمعية عمومية غير عادية (استثنائية)، وذلك قبل شهر على الأقل من انعقادها، و يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية منها.
المادة 42- تبحث الجمعية العمومية غير العادية (الاستثنائية)، جدول الأعمال المحدد في الدعوة فقط، ويحق لكل الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل موعدها المشاركة فيه. 
المادة 43- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية، رئيس مجلس الإدارة، ويقوم الأمين العام بمهام أمين السر، وتثبت محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص ويوقعها رئيس الاتحاد وأمين سره.
المادة 44- مجلس الإدارة:
1- تكوين مجلس الادارة
يتكون مجلس ادارة الاتحاد من:
أ- ممثلي اتحادات النشر العربية المعينون من اتحاداتهم او الرابطة او النقابة في دولهم
ب- عدد مساو لهم من الجمعية العمومية بالانتخاب
2- شروط وانتخابات عضوية مجلس الادارة
أ- يجب أن يكون للاتحاد المحلي عضواً معيناً يمثله .
ب- ينتخب من الجمعية العمومية عدد مساو للأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد.
ج- يبلغ كل اتحاد عربي الأمانة العامة باسم ممثله في مجلس الإدارة للدورة العادية التالية قبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتعلن الأمانة العامة أسماء ممثلي الاتحادات وتحديد الاعضاء المعينين والاعضاء المراقبين قبل بدء الانتخابات للنصف الآخر في الجمعية العمومية بثلاثة اسابيع على أن يمثل كل دولة عربية كيانه المحلي بممثل واحد.
د- لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية العاملين الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس على أن يكون قد مضى على عضويته سنتين ميلاديتين من تاريخ انتسابه، ويوقع بنفسه على استمارة الترشيح التي تعدها الأمانة العامة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام عمل.
ه- تعد الأمانة العامة قائمة بأسماء المرشحين حسب تصنيف بلدانهم بموافقة المجلس.
و- يجوز الطعن في العضو المرشح أمام مجلس الادارة على أن يبت به في آخر جلسة له قبل الانتخابات.
المادة 45- لجنة الاشراف على الانتخابات
- يعين مجلس الادارة عضوين من ممثلي الاتحادات المعينين ويقترح ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين، ويتم عرض المقترح على الجمعية العمومية للموافقة أو التعديل.
- تختار هذه اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها، وتتولى اللجنة القيام بإجراءات الانتخاب والإشراف على حسن سير العملية الانتخابية بما في ذلك توزيع أوراق الانتخاب على الأعضاء، بعد ختمها بخاتم الاتحاد وتوقيع رئيس اللجنة عليها، والتأكد من شخصية العضو وحقه في الانتخاب، وجمع الأوراق وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها أثناء الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بأي شخص أو أي لجنة تؤلف من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز الأصوات.
- تجري الانتخابات بطريقة سرية وحسب النموذج المعد سابقاً من قبل الأمانة العامة.
المادة 46- يمارس عضو الجمعية العمومية حق الانتخاب بنفسه وفقاً للوائح المعدة من الأمانة العامة.
المادة 47- تلغى ورقة الانتخاب فى الحالات التالية :                           
- الورقة غير الممهورة بخاتم الاتحاد.
- الورقة غير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.
- الورقة التي تحمل عدد مرشحين اكثر من المطلوب.
- الورقة المؤشر عليها بما يدل على شخصية الناخب.
- استخدام أوراق الانتخاب الخالية من الأسماء أو غير المقروءة.    
 المادة 48- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات، وإذا تساوت الأصوات التى حصل عليها مرشحان، أو أكثر،  فيتم اختيار أحدهما بالتراضي وإلا بالقرعة.    
المادة 49- تعلن لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد الفرز العلنى لأوراق الاقتراع مراعية أحكام القانون الأساس بحيث لا يزيد ممثلو أى دولة عن ثلاثة بما فيهم العضو المعين الذى يمثل اتحاده المحلى، والدولة التي ليس بها اتحاد محلي لها مقعد واحد بالانتخاب.
المادة 50- مع مراعاة احكام المادتين 34 و 35 من هذا النظام يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول خلال اربع وعشرين ساعة فور الانتهاء من الانتخابات ، ويترأس الجلسة الأكبر سناً وينتخب رئيس الاتحاد ونائبيه والأمين العام ومساعديه وأمين الصندوق ورؤساء اللجان في أول جلسة له بالتصويت السري، ولا يجوز لكل من الرئيس أو الأمين العام شغل نفس المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة 51-
1- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حل محله في عضوية المجلس المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات مجلس الإدارة الذي تم في آخر اجتماع للجمعية العمومية، على أنه  إذا أدى اختيار ذلك الفائز إلى زيادة ممثلي أي كيان محلي عن ثلاثة أعضاء فيؤخذ الفائز الذي يليه في ترتيب الأصوات.
واذا شغرت إحدى المناصب في المجلس تراعى احكام المادة الثالثة عشرة من القانون الأساس.
2- يعتبر المركز شاغراً في الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- الاستقالة.  
ج- سقوط العضوية أو تجميدها وفق أحكام هذا النظام.
د- تغيب العضو لأكثر من ثلاث جلسات مجلس ادارة عادية متتالية دون عذر.
المادة 52- ينعقد مجلس الإدارة في أي مكان يحدده المجلس، بصفة دورية مرة كل ستة اشهر على الأقل ، ويجوز بطلب من الرئيس أو من أغلبية الأعضاء المطلقة أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة، ويرسل جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي إلى أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة، ويجوز مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة فى الاجتماع فى حالة تعذر حضورهم لأسباب قهرية، وذلك باستخدام وسيلة اتصال يقرها مجلس الإدارة والتى تساعدهم على المشاركة بفعالية.
المادة 53- تحضر الأمانة العامة جدول أعمال اجتماعات المجلس بناءً على الاقتراحات التي تتلقاها من الرئاسة وأعضاء المجلس، وترسله إلى مكتب الرئاسة قبل شهر من موعد الاجتماع العادي وأسبوع من موعد الاجتماع الاستثنائي.   
المادة 54- لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً خاصة به لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه، ويسمى ممثلي المجلس في هذه اللجان في قرار تأليفها مع تحديد آلية عمل كل لجنة، متضمنة أهدافها والغاية منها.
المادة 55-
1 - لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الاتحاد أو أي خبير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لعرض ما يراه المجلس ضرورياً من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
2- لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس ببعض اختصاصاته، ولا يجوز للرئيس أن يفوض في هذه الاختصاصات، كما أن لرئيس المجلس  أن يعهد إلى عضو، أو أكثر ، من الأعضاء القيام بمهمة أو دراسة معينة.       
3- تنظم وتثبت محاضر جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس والأمين العام وتعمم  صور هذه المحاضر على اعضاء مجلس الادارة، على أن تكون جلسات المجلس مثبتة بتسجيل صوتي.

المادة 56- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 57- يكون التصويت على القرارات سرياً بناءً على طلب عضو، أو أكثر،  من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 58- تشرف الأمانة العامة على إدارة شؤون مقر الاتحاد وحفظ السجلات الخاصة بالاتحاد ولجانه وفروعه من خلال جهاز إداري ملائم بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة وفق الآتي:
1- يحدد مجلس الإدارة الوظائف اللازمة بناءً على اقتراح الأمانة العامة وعلى ضوء تقويم حاجة الاتحاد من الكوادر اللازمة لتسيير أعماله.
2- يحدد مجلس الإدارة سلم الرواتب والحقوق وبعقود خاصة حسب الميزانية التي تقرها الجمعية العمومية وبناءً على القوانين المرعية في بلد المقر.
3- يعتمد مجلس الإدارة تعيين من يلزم من الأكفياء . وتطبق على العاملين في المقر القوانين واللوائح المعتمدة في بلده من حيث الحقوق والواجبات، ويكون مجلس الإدارة مسئولا أمام الجهات المختصة في حالات تعويض نهاية الخدمة الناجمة عن انتقال المقر أو الصرف من الوظيفة بناءً على اقتراح الأمانة العامة.     
المادة 59- تنظم الشؤون المالية للاتحاد وفق أحكام نظام مالي يصدر بقرار عن مجلس الإدارة.
المادة 60- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام، تطبق أحكام القانون الأساس وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة، ويضع مجلس الإدارة القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل، شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القانون الأساس والنظام الداخلي.

Latest News

Arab Publishers