| قانون الأساس |
| تعاريف |
|
المادة 1: يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الاتحاد: اتحاد الناشرين العرب.
القانون: القانون الأساسي لاتحاد الناشرين العرب.
العضو:كل شخص طبيعي أو اعتباري منتسب للاتحاد و تنطبق عليه شروط العضوية المبينة في هذا القانون.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
الكتاب: كل مصنف فكري علمي أو أدبي أو فني مؤلف أو مترجم، سواء أكان ورقياً أم إلكترونياً.
الناشر: هو من يتولى نشر الكتب أو المطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.
|
| |
المادة 2: تعريف الاتحاد
اتحاد الناشرين العرب: (ARAB PUBLISHERS ASSOCIATION (A.P.A هو اتحاد عربي مهني تخصصي غير ربحي، يتمتع باستقلالية مالية وإدارية |
| |
المادة 3: مقر الاتحاد
للاتحاد مقران دائمان:
أ - مقر الرئاسة: القاهرة
ب- مقر الأمانة العامة: بيروت
يلتزم الاتحاد المحلي لكل منهما بتوفير مقر مستقل بكامل تجهيزاته وأن يضمن كل منهما حرية الدخول والخروج لأعضاء الاتحاد إلى بلدهما، وفي حالة عجز أي منهما عن الوفاء بالتزامه يجتمع مجلس إدارة الاتحاد وتكون له صلاحية اتخاذ القرار المناسب |
| |
| أهداف الاتحاد: |
| المادة 4: أهداف الاتحاد |
| 1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر، ووضع ميثاق شرف يلتزم به الناشرون العرب، يشمل كافة القواعد والنظم الكفيلة بترسيخ مفاهيمها وزيادة احترامها، ودعم رسالتها الثقافية والعلمية والاقتصادية |
| |
| 2- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك، وتوطيد العلاقات بين الناشرين العرب واتحاداتهم بما يعود بالخير على الثقافة العربية ومهنة النشر. وتيسير الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب وتنمية الوعي الثقافي في الداخل والخارج، وعقد كل ما يلزم من مؤتمرات وإقامة ندوات ودورات تدريبية |
| |
| 3- توطيد الصلة بالمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية في مجال مهنة النشر وصناعة الكتاب والملكية الفكرية |
| |
| 4- الحرص على القيم الأساسية للثقافة والحضارة العربية وحمايتها من جميع محاولات الدس والتضليل والاختراق |
| |
| 5- العمل على رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم الأدبية وحقهم في حرية النشر، واتخاذ كافة الإجراءات الأدبية والقانونية الكفيلة بذلك، والتصدي بكل قوة لمكافحة عمليات الاعتداء على حقوق الملكية الأدبية والفكرية، والعمل على زيادة الوعي في ضمير المجتمعات العربية بأهمية احترام حقوق الملكية وتجريم الاعتداء عليها |
| |
| 6- العمل مع الجامعة العربية، والمؤسسات الرسمية المعنية على توحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التأليف، ونشر الكتاب العربي وتداوله، في جميع البلدان العربية |
| |
| 7- ترقية صناعة الكتاب، ورفع مستواه وبيان المواصفات الضرورية للكتاب الأمثل من حيث المضمون وأساليب الفهرسة من جهة، ومن حيث الإخراج والتصميم والطباعة والتجليد من جهة أخرى، وتقديم الجوائز للمبدعين |
| |
| 8- تذليل الصعاب التي تواجه الكتاب العربي وتحد من تداوله بين الأقطار العربية، والعمل على إعفاء الكتاب من قيود الرقابة والتصدير، والرسوم الجمركية وغيرها، وتخفيض أجور نقله بالبريد والشحن الجوي |
| |
| 9- تشجيع الناس على القراءة، وإشاعة روح المطالعة والإقبال على الكتاب، بوصفه حاجة ثقافية ضرورية |
| |
| 10- تكثيف برامج التعريف بالكتاب بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وتدعيم دوريات التعريف بالكتب وتشجيعها، وإصدار مجلة لمتابعة نشاطات النشر وترشيدها |
| |
| 11- تكوين إدارة متخصصة لتسجيل الكتب (Bibliography) تقوم بتقديم المعلومات اللازمة عن حركة الكتاب، وتاريخ صدوره، وملكية حقوق تأليفه وعدد نسخه المتداولة، كخطوة مهمة في حفظ الإبداع، ومنع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية |
| |
| 12- العمل على استصدار قوانين رادعة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المبدعين، من المؤلفين والناشرين العرب، وحث الدول العربية على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بحماية هذه الحقوق، وتقديم المشورة القانونية للأعضاء |
| |
| 13- التواصل مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الكتابة ومهنة النشر بجميع مراحلها من أجل حل المشكلات التي تواجه عملية النشر والناشرين |
| |
| 14- العمل على توثيق عرى التعاون بين المؤلف والناشر بما يضمن حقوق الطرفين، وإيجاد صيغ قانونية لعقود نموذجية، تحفظ هذه الحقوق وتصونها، وتدعم الثقة الضرورية بين المؤلفين والناشرين |
| |
| 15- تنسيق دورات المعارض العربية للكتاب، والعمل على تنظيم مواعيدها وتحسين شروط مشاركة الناشرين فيها، وتوفير الاحترام والتسهيلات والخدمات اللازمة لهم، كي يتمكنوا من أداء دورهم الأساسي في إنجاح هذه المعارض، واغتنام فرصة لقاء الناشرين فيها لإقامة الندوات الخاصة بمعالجة مشكلات النشر على هامش المعارض، وذلك بالتعاون مع منظميها |
| |
| 16- توفير فرص المشاركة الجماعية والحضور العربي في معارض الكتاب الدولية، وتمثيل الناشرين العرب في جميع الملتقيات الدولية الخاصة بشؤون النشر، لتأكيد وجود الكتاب العربي والناشر العربي على الصعيد العالمي |
| |
| 17- وضع الأسس الكفيلة بتنشيط وتيسير سبل توزيع الكتاب العربي |
| |
| 18- توفير قاعدة بيانات عن الإصدارات والموزعين والمكتبات والمعارض، وجعلها متاحة للأعضاء، وكذلك عن أعمال الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإبداع، بعد التحقق من صحة البيانات وتوثيقها |
| |
| شروط العضوية |
| المادة 5: تتكون الجمعية العمومية للاتحاد ممن يتم قبولهم بقرار من مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب الذين تتوافر فيهم شروط العضوية الواردة في هذا القانون |
| |
| المادة 6: شروط العضوية في اتحاد الناشرين العرب |
| |
| 1- يشترط في الاتحاد المحلي الذي يتقدم بطلب انضمامه إلى اتحاد الناشرين العرب، أن يكون مشكلاً حسب نظام معترف به في بلده، وغير متعارض مع أهداف اتحاد الناشرين العرب، وأن يتابع جمع وتسديد اشتراكات أعضائه في اتحاد الناشرين العرب، وأن يتعهد بالالتزام بنظام الاتحاد وقراراته |
| |
| 2- يشترط لقبول عضوية الناشر، أن يكون عضواً في اتحاده المحلي وأن يوقّع على ميثاق الشرف ويتعهد بالالتزام به ويكون حسن السيرة والسمعة المهنية بين زملائه محلياً وعربياً |
| |
| 3- يشترط لقبول عضوية الناشر إذا كان من دولة لم يتكون اتحادها المحلي أن تتم تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة /2/ أعلاه |
| |
| 4- يشترط لاستمرار عضوية الناشر سنوياً أن يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وذلك بإصداره عنواناً واحداً على الأقل خلال السنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي |
| |
| 5- لمجلس الإدارة أن يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين قراراً معللاً بشطب عضوية أي عضو أو بتجميد عضويته للمدة التي يراها مناسبة، وفقاً للائحة الداخلية، في الحالات الآتية |
| |
| أ- إذا امتنع العضو عن تسديد التزاماته المالية المستحقة للاتحاد لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وذلك بعد إخطاره خطياً بكتاب مسجل يرسل لعنوانه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار بتجميد عضويته. |
|
| ب- إذا صدر بحق العضو حكم قطعي بانتهاك حقوق الملكية الفكرية أو بجناية أو جنحة شائنة أو جريمة أخلاقية أو قضية مخلة بالأمانة والشرف. |
|
| ج- إذا خالف القانون الأساسي للاتحاد أو عمل ضد أهدافه أو انحرف عن غاياته أو أساء إلى سمعته أو أضر به مادياً أو معنوياً أولم يلتزم بقراراته أو بميثاق الشرف، وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التأديب التي يشكلها مجلس الإدارة خصيصاً لهذه الغاية وتتوافر فيها كافة الضمانات اللازمة لتحقيق دفاع العضو عن نفسه حيال ما يوجه إليه من اتهامات. |
|
| |
| 6- للمتضرر من قرار الشطب أو التجميد أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الأمانة العامة إلى لجنة التظلم التي يشكلها مجلس الإدارة من غير أعضاء لجنة التأديب، للنظر في قرار الشطب أو التجميد وفقاً للائحة الداخلية. |
| |
| 7- يزول قرار التجميد بقرار لجنة التظلم بعد مصادقته من قبل مجلس الإدارة. |
| |
| هيئات الاتحاد: |
| |
| المادة 7: هيئات الاتحاد: |
| |
| يتكون اتحاد الناشرين العرب من الهيئات الآتية: |
|
1-الجمعية العمومية
2- مجلس الإدارة.
|
|
| |
| الجمعية العمومية: |
| |
| المادة 8: الجمعية العمومية: |
| |
| 1- الجمعية العمومية هي الهيئة العليا في الاتحاد، ويعد عضواً فيها كل من تنطبق عليه شروط العضوية. |
| |
| 2- يشترط في العضو لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعالياتها أن تكون عضويته مستمرة وأن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ويلتزم كل اتحاد من الاتحادات المحلية أن يرسل للأمانة العامة كشفاً بأعضائه المنضمين للاتحاد ممن سددوا التزاماتهم المالية للاتحاد، مصحوباً بالقيمة المالية لهذه الالتزامات، على أن يصل الكشف قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتنظم الأمانة العامة للاتحاد كشفاً نهائياً بأعضاء الجمعية العمومية. |
| |
| المادة 9: تختص الجمعية العمومية بالأمور الآتية: |
| |
| 1- تحديد السياسة العامة للاتحاد. |
| |
| 2- اعتماد برنامج عمل الاتحاد، أو تعديله. |
| |
| 3- إقرار الميزانية وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية. |
| |
| 4- تعديل النظام الأساسي للاتحاد بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. |
| |
| 5- إقرار النظم الداخلية والمالية للاتحاد. |
| |
| 6- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله وإقراره، ومحاسبة المجلس عن أدائه. |
| |
| 7- انتخاب عدد مماثل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الاتحادات المحلية، كل ثلاث سنوات. |
| |
| المادة 10: تنعقد الجمعية العمومية دورياً كل ثلاث سنوات في أي دولة عربية في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع استثنائي إذا اقتضى الأمر ذلك. |
| |
| المادة 11: اجتماعات الجمعية العمومية: |
| يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، ويقوم الأمين العام بمهام أمانة السر. |
|
| 2- تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور. |
|
| تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، على أن القرارات التي تتعلق بتعديل القانون الأساسي أو النظام الداخلي أو اللائحة المالية فينبغي أن تتوافر لها أصوات أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين. |
|
| |
| مجلس الإدارة: |
| |
| المادة 12: مجلس الإدارة: |
| يختص مجلس الإدارة بممارسة المهام والصلاحيات الآتية: |
|
| 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. |
|
| 2- انتخاب رئيس الاتحاد ونائبيه والأمين العام ومساعدي الأمين العام وأمين الصندوق كل ثلاث سنوات، ولا يجوز لكل من الرئيس أو الأمين العام شغل المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين. |
|
| 3- إدارة شؤون الاتحاد، وللمجلس أن ينتحب من بين أعضائه هيئة لمكتبه يفوضها ممارسة بعض اختصاصاته. |
|
| 4- تشكيل لجان الاتحاد. |
|
| 5- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية. |
|
| 6- اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد، والأنظمة الداخلية. |
|
| 7- النظر في الميزانية والحساب الختامي للاتحاد وإقرارهما. |
|
| 8- اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول عضوية أعضاء جدد للاتحاد. |
|
| 9- قبول التبرعات والهبات، وإقرار وسائل تنمية أموال الاتحاد، واستثمارها. |
|
| 10- وضع نظام وشروط لمشاركة الناشرين في المعارض العربية والدولية للكتاب. |
|
| 11- تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي للأعضاء، سواء للاتحادات القطرية أو الناشرين. |
|
| 12- تعيين مدقق للحسابات ومستشار قانوني. |
|
| |
| المادة 13: |
| |
| 1- يتألف مجلس الإدارة من ممثل عن كل اتحاد محلي من الاتحادات المنضمة إلى عضويته، ومن عدد مساو لهم تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، على أن يراعى أن لا يكون لأي دولة عربية أكثر من ثلاثة ممثلين في المجلس، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إضافة أعضاء مراقبين من دول غير ممثلة فيه. |
| |
| 2- تنهى عضوية المراقب عن دولة غير ممثلة في الاتحاد تلقائياً عند تشكيل اتحاد محلي في هذه الدولة وتسمية ممثل لها في مجلس الإدارة، على أن يتم انتخاب عضو مقابل للعضو المعين في الدورة التالية. |
| |
| 3- يبلِّغ كل اتحاد عربي الأمانة العامة باسم ممثله في مجلس الإدارة قبل شهر من موعد الجمعية العمومية، وتعلن الأمانة العامة أسماء ممثلي الاتحادات وعددهم قبل بدء الانتخابات للنصف الآخر في الجمعية العمومية. |
| |
| 4- يحق للاتحاد المحلي تبديل ممثله في مجلس إدارة الاتحاد، ولا يعتبر المنصب الذي كان يشغله العضو السابق حقاً مكتسباً للعضو الجديد. |
| |
| المادة 14: |
| |
| يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول فور انتهاء الانتخابات في الجمعية العمومية وينتخب الرئيس والأمين العام ونائبي الرئيس ومساعدي الأمين العام وأمين الصندوق في أول جلسة له. |
| |
| المادة 15: |
| |
| ينعقد مجلس الإدارة في أي مكان يحدده المجلس، بصفة دورية مرة كل عام على الأقل ويجوز بطلب من الرئيس أو من ثلثي الأعضاء أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة، ويرسل جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي إلى أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة. |
| |
| المادة 16: رئاسة الاتحاد: |
| |
| رئيس المجلس هو ممثل اتحاد الناشرين لدى الجهات الأخرى والناطق باسمه، يقوم بمهامه حسب النظام الداخلي للاتحاد، وينوب عنه أحد نائبيه في حال غيابه أو عدم تمكنه من القيام بوظيفته لأي سبب كان، وله أن يفوض أياً من نائبيه بأيٍ من صلاحياته. |
| |
| المادة 17: تختص الأمانة العامة للاتحاد بالآتي: |
| |
| 1- تتولى مهام الاتصال بين المجلس ولجان الاتحاد وجميع الاتحادات المحلية والأعضاء الذين ليس لهم اتحاد محلي. |
| |
| 2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. |
| |
| 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله. |
| |
| 4- تلقي وبحث طلبات الانضمام للاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة. |
| |
| 5- اقتراح اجتماعات المؤتمرات والندوات واللجان والموضوعات المنوي بحثها وعقد الدورات وغير ذلك مما يحقق أهداف الاتحاد. |
| |
| 6- اقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديلات. |
| |
| 7- تنظيم اشتراك الاتحاد في المؤتمرات الدولية التي تتصل بأغراضه. |
| |
| 8- حفظ وتنظيم سجلات الاتحاد ومحفوظاته. |
| |
| المادة 18: أمانة الصندوق: |
| |
| تشرف أمانة الصندوق على إدارة الشؤون المالية للاتحاد وفقاً للنظام المالي. |
| |
| مالية الاتحاد: |
| |
| المادة 19: مالية الاتحاد: |
| |
| تتألف مالية الاتحاد من المصادر الآتية: |
|
| 1- رسوم الانتساب والاشتراك. |
|
| 2- التبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. |
|
| 3- ريع موجودات الاتحاد. |
|
| 4- أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة. |
|
| |
| أحكام عامة |
| |
| المادة 20: |
| |
| يحل الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية وبأغلبية ثلثي الأعضاء المسجلين، وعند حل الاتحاد تقسَّم أمواله وموجوداته على الاتحادات الأعضاء، وفي حالة وجود عقارات وأموال غير منقولة تشكل لجنة تشرف على التصفية لتقسيم صافي الإيرادات على الاتحادات الأعضاء حسب نسب اشتراكاتهم. |
| |
| المادة 21: |
| |
| في حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأسباب قاهرة تمدد ولاية المجلس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتجدد لمدة أو مدد مماثلة إذا ظلت الأسباب القاهرة قائمة. |
| |
| المادة 22: |
| |
| يجوز تشكيل قطاعات أو ملتقيات تخصصية للناشرين بقرار من مجلس الإدارة، وتصدر اللوائح الداخلية لهذه القطاعات أو الملتقيات وآلية انتخاب لجنة إدارة كل قطاع أو ملتقى بقرار من مجلس الإدارة، ويكون رؤساء قطاعات النشر أو الملتقيات المختلفة أعضاءً مراقبين في مجلس الإدارة حكماً. |
| |
| المادة 23: |
| |
| يضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي واللائحة المالية، لضمان حسن سير العمل في الاتحاد، شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القانون والنظام. |
| |
| المادة 24: |
| |
| يسري العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ إقراره . |
|
| |
|